كالمعسر والمماطل والجاحد) فقد اختلفوا فيه أيضًا على أقوال من أهمها ما يلي:
القول الأول: لا زكاة في الدين المظنون وهو قول عند المالكية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عند الحنابلة (٣) ومذهب الظاهرية (٤)، واختاره شيخ الإسلام (٥).
القول الثاني: وجوب الزكاة فيه لما مضى من السنين بعد قبضها، وهو قول عند المالكية (٦)، والشافعية (٧)، والمذهب عند الحنابلة (٨)، واختاره أبو عبيد (٩).
القول الثالث: وجوب الزكاة فيه إذا قبضه لعام واحد، وهو مذهب المالكية، فيما إذا كان الدين عن عوض، فإن كان عن غير عوض فلا زكاة فيه (١٠).
[أدلة الأقوال]
[أدلة القول الأول]
١ - قول علي -رضي الله عنه -: لا زكاة في الدين الضمار (١١) (١٢).
(١) ينظر: المدونة ١/ ٣١٥.(٢) ينظر: المجموع ٥/ ٥٠٦.(٣) ينظر: المغني ٤/ ٢٧٠.(٤) ينظر: المحلى ٤/ ٢٢٣.(٥) ينظر: الفتاوى الكبرى ٥/ ٣٦٨.(٦) ينظر: الكافي ١/ ٩٣ وقد ذكر ابن عبد البر فيه القول بزكاته لما مضى، وبعدم زكاته، وبزكاته سنة واحدة، وقال: "كل ذلك صحيح عن مالك".(٧) ينظر: روضة الطالبين ٢/ ١٩٤، المجموع ٥/ ٥٠٦.(٨) ينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير ٦/ ٣٢٥، كشاف القناع ٢/ ١٧٣.(٩) الأموال ١/ ٥٣١.(١٠) ينظر: المدونة ١/ ٣١٥. الفواكه الدواني ١/ ٥١٢.(١١) الضِّمار: هو المال الغائب الذي لا يرجى عوده، ينظر: طلبة الطلبة (ص ١٩)، المصباح المنير (ص ٣٦٤).(١٢) أورده الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٣٩٣ وقال: غريب. قال ابن عبد البر في الاستذكار: =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute