القول الثالث: إنَّ نصاب الأوراق النقدية ببلوغها أدنى النصابين من الذهب أو الفضة (١).
[أدلة الأقوال]
[توجيه القول الأول]
١ - إن التقدير بالفضة مجمع عليه؛ لثبوت نصاب الفضة بالأحاديث الصحيحة (٢).
ويناقش: بأن التقدير بالذهب ثابت أيضًا (٣)، ولا يؤثر في اعتباره وجود الخلاف في إثباته.
٢ - إن التقدير بالفضة أنفع للفقراء؛ لأن نصاب الفضة أقل من نصاب الذهب (٤).
= في الاقتصاد الإسلامي (ص ٢٨٣). (١) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية ٩/ ٢٥٧، الزكاة وتطبيقاتها المعاصرة للدكتور الطيَّار (ص ٩٣). (٢) ينظر: الإجماع لابن المنذر (ص ٥٣)، بدائع الصنائع ١/ ٢٧، بداية المجتهد ٣/ ٧١، روضة الطالبين ٢/ ٢٥٦، كشاف القناع ٣/ ٥٩، وقد ثبت نصاب الفضة في حديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له: "هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله" إلى قوله: "وفي الرقَّة - في مائتي درهم - ربع العشر". رواه البخاري في كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، برقم: (١٣٦٨). (٣) ينظر: المراجع الفقهية السابقة، وقد جاء نصاب الذهب في أحاديث، منها حديث علي مرفوعًا وفيه: "وليس عليك شيء؛ حتى يكون لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول؛ ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك". رواه أبو داود في كتاب الزكاة، باب زكاة السائمة برقم: (١٣٢٤). (٤) ينظر: فقه الزكاة ١/ ٢٨٣.