مما يدل على فورية إخراج الزكاة. قال ابن حجر (١): "قال ابن بَطَّال (٢): فيه أن الخير ينبغي أن يُبَادر به، فإن الآفاتِ تَعْرِض، والموانعَ تمنع، والموت لا يُؤْمن، والتسويف غير محمود.
زاد غيره: وهو أخلص للذمة، وأنفى للحاجة، وأبعدُ عن المَطْل المذموم، وأرضى للرب، وأَمْحى للذنب" (٣).
٣ - أن الزكاة وجبت لحاجة الفقراء، وهي حاجة ناجزة، فيجب أن يكون الوجوب ناجزًا (٤).
٤ - أن الزكاة عبادة تتكرَّر، فلم يَجُزْ تأخيرها إلى وقت وجوب مثلها، كالصلاة والصوم (٥).
[أدلة القول الثاني]
١ - أن مُطْلق الأمر لا يقتضي الفور؛ ولذا يجوز للمكلَّف تأخير إخراج الزكاة، فالمطلوب الأداء، ولم يتعرّض الأمر المطلق للوقت (٦).
ونوقش:
أولًا: بأننا لا نُسَلّم بكون الأمر عند الإطلاق يقتضي التراخي؛ بل هو على
(١) ابن حجر: هو الحافظ أحمد بن علي بن محمد العسقلاني المصري، أبو الفضل شهاب الدين بن حجر، من أئمة العلم، أصله من عسقلان بفلسطين، من أشهر مؤلفاته: فتح الباري، وتهذيب التهذيب، وتقريب التهذيب، توفي سنة ٨٥٢ هـ[ينظر: طبقات الحفاظ (١/ ٥٥٢)، الأعلام للزركلي (١/ ١٧٨)]. (٢) ابن بطال: هو أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي، ويعرف بابن اللجّام، شارح البخاري، توفي في صفر سنة ٤٤٩ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٨/ ٤٧). (٣) فتح الباري، عند شرحه للحديث السابق (٣/ ٢٢٩). (٤) ينظر: المغني ٤/ ١٤٦. (٥) المرجع السابق. (٦) ينظر: فتح القدير لابن الهمام ٢/ ١٥٦.