يناسب حالها ويوافق طبيعتها، فلا مانع منه.
٢ - أنه لم ينقل أن امرأة وليت عمالة الصدقات من عصر النبوة حتى العصور المتأخرة، مما يدل على عدم جواز تولي المرأة لذلك (١).
ويناقش: بأن عدم نقل ذلك لا يدل على تحريمه، فقد يكون سبب ذلك عدم الحاجة لتولي المرأة والاستغناء بالرجل عنها، كما أن عدم النقل لا يدل على نقل العلم (٢).
٣ - قوله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: ٦٠] (٣).
ووجه الاستدلال منه: أنه لفظ مذكر فظاهره يصدق على الذكور دون الإناث (٤).
ونوقش: بعدم التسليم، فاللفظ يراد به الذكور والإناث بدليل ألفاظ باقي المصارف كالفقراء والمساكين والغارمين، وهي شاملة للمذكر والمؤنث (٥).
أدلة القول الثاني: لم أقف لهم على أدلة إلا عدم الدليل على اشتراط الذكورة، فيبقى الأصل وهو العموم.
الترجيح: يترجح القول بجواز صرف سهم العاملين عليها للنساء لعدم الدليل على المنع،
(١) ينظر: الإنصاف ٣/ ٢٢٦.(٢) ينظر: فقه الزكاة ٢/ ٦٢٩.(٣) سورة التوبة (٦٠).(٤) ينظر: الإنصاف ٣/ ٢٢٦.(٥) ينظر: فقه الزكاة ٢/ ٦٣٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute