للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تَقَدَّمَ الْعِتْقُ قُدِّمَ عَلَى الزَّكَاةِ لِتَقَرُّرِهِ فَلَيْسَ لَهُ إِبْطَالُهُ فَقَدْ حَصَلَ النَّقْلُ فِي هَذِهِ الثَّلَاثَةِ أَنْوَاعٍ التَّدْبِيرُ وَالتَّبْتِيلُ وَالزَّكَاةُ مَعَهُمَا فَهَلْ تَجْرِي عَلَى ذَلِكَ كَفَّارَةُ الْقَتْلِ وَالظِّهَارِ وَسَائِرِ الْأَنْوَاعِ بِطَلَبِ النَّقْلِ فِيهِ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ مورد النَّقْل بالفروق الْفِقْهِيَّة

[فرع]

فِي الْكتاب إِذا شهد أَنَّ أَبَاهُمَا أَعْتَقَ هَذَا الْعَبْدَ وَهُوَ الثُّلُثُ وَشَهِدَ أَجْنَبِيَّانِ أَنَّهُ أَوْصَى بِالثُّلُثِ إِنِ اتُّهِمَا فِي جر وَلِأَنَّهُ سَقَطَتْ شَهَادَتُهُمَا وَجَازَتِ الْوَصِيَّةُ وَإِلَّا جَازَتْ كَمَا إِذَا كَانَ مَعَهُمَا مِنَ الْوَرَثَةِ نِسَاءٌ قَالَ التُّونُسِيُّ إِذَا كَانَ مَعَهُمْ مِنَ الْوَرَثَةِ نِسَاءٌ وَوَصِيَّة يتهمان لاختصاصهما بجر الْوَلَاء إِن كَانَ الْعَبْدُ يُتَّهَمُ فِي مِثْلِهِ وَتَبْقَى تُهْمَتُهُمْ عَلَى الْوَصِيَّةِ فَإِنَّهَا لَا يَعُودُ عَلَيْهَا مِنْهَا شَيْءٌ بِخِلَافِ الْوَلَاءِ وَنَفَّذَهَا مُحَمَّدٌ مُطْلَقًا لِأَنَّ لِلْمَيِّتِ الْعِتْقَ فِي الْمَرَضِ فَيَتَخَصَّصُ الذُّكْرَانُ بِالْوَلَاءِ وَإِذا رد أبن الْقَاسِم شَهَادَتهمَا عتق عَلَيْهَا لِإِقْرَارِهِمَا بِحُرِّيَّتِهِ وَأَنَّهُمَا غَصَبَا الثُّلُثَ وَلَمْ يَجْعَلْهُمَا كَمَا إِذَا غُصِبَ مِنَ الْمَالِ شَيْءٌ أَوْ ضَاعَ لَا يعْتق إِلَّا فِي ثلث الْبَاقِي إِنْ حَمَلَهُ وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يُعْتَقُ إِلَّا ثُلُثَاهُ وَجَعَلَ الثُّلُثَ الْمَأْخُوذَ لِلْوَصِيَّةِ كَجَائِحَةٍ أَتَتْ عَلَى الْمَالِ قَالَ وَهُوَ الْأَشْبَهُ وَنَحْوُ هَذَا إِقْرَارُ أَحَدِهِمَا بِمِائَةٍ وَقَدْ تَرَكَ مِائَتَيْنِ لَهُمَا وَالْمُقِرُّ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ فَعِنْدَ أَشْهَبَ تُعْطَى مِائَةٌ الدَّيْنِ وَمَا أَخَذَهُ أَخُوهُ كَجَائِحَةٍ طَرَأَتْ عَلَى الْمَالِ وَعِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ يُعْطَى خمسين للدّين وَيُعَدُّ مَا أُخِذَ بِالْحُكْمِ كَأَنَّهُ قَائِمٌ وَيَقُولُ إِنَّمَا لَكَ عِنْدِي خَمْسُونَ وَخَمْسُونَ غَصَبَهَا أَخِي فَخُذْهَا مِنْهُ فَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ عَدْلًا حَلَفَ مَعَهُ صَاحِبُ الدَّيْنِ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ وعَلى

<<  <  ج: ص:  >  >>