أَنْ يَرْجِعَ فِيمَا أَوْصَى بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ دون البتل وَالتَّدْبِير فِي الْمَرَض وَلِأَنَّهُ بتهم فَيُوصِي بِزَكَاةٍ لَيْسَتْ عَلَيْهِ وَفِي الْمَعُونَةِ الْوَصِيَّةُ بِالْعِتْقِ الْمعِين مُقَدّمَة على الزَّكَاة لأَمره - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بِتَبْدِئَةِ الْعِتْقِ عَلَى الْوَصَايَا وَهُوَ بَعِيدٌ فِي الْقِيَاسِ وَقَدَّمَ أَبُو عُمَرَ الْإِشْبِيلِيُّ الْوَصِيَّةُ بِفِدَاءِ الْأَسَارَى عَلَى جَمِيعِ الْوَصَايَا وَالْمُدَبَّرِ فِي الصِّحَّةِ وَغَيْرِهِ وَقَالَ الشُّيُوخُ أَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ
(فَرْعٌ)
قَالَ وَصَايَاهُ مَوْقُوفَةٌ إِنْ مَاتَ فَمِنَ الثُّلُثِ أَوْ صَحَّ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهُ أَمْوَالٌ مَأْمُونَةٌ يَنْفُذُ عِتْقُهُ مُعَجَّلًا وَتُقْبَضُ الْهِبَاتُ وَالصَّدَقَاتُ قَبْلَ الْمَوْتِ وَقَالَهُ فُقَهَاءُ الْأَمْصَار وَقَالَ دَاوُود تَصَرُّفُهُ كَتَصَرُّفِ الصِّحَّةِ وَلِلْجَمَاعَةِ حَدِيثُ السِّتَّةِ الْأَعْبُدِ لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِنَّ اللَّهَ أَعْطَاكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ الْحَدِيثَ تَنْبِيهٌ وَتَمْهِيدٌ قَدْ تَقَدَّمَ تَقْدِيمُ بَعْضِ الْأَنْوَاعِ عَلَى بعض التراجم الْفِقْهِيَّةِ وَإِفْرَادُ النَّوْعِ الْوَاحِدِ هَلْ يُقَدَّمُ مِنْهَا مَا تقدم سَببه بِالزَّمَانِ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُدَوَّنَةِ فِي كِتَابِ التَّدْبِيرِ مَنْ مَاتَ وَمُدَبَّرَيْنِ فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ أَو فِي مرض ثمَّ صَحَّ مُدبرا وَمَرِضَ مُدَبَّرٌ فَلِذَلِكَ سَوَاءٌ يُبْدَأُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ إِلَى الثُّلُثِ وَمَا بَقِيَ رَقَّ فَإِنْ دَبَّرَهُمْ فِي كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ عَتَقَ جَمِيعُهُمْ إِنْ حَمَلَهُمُ الثُّلُثُ وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهُمْ لَا يُقَدَّمُ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ بَلْ يُفَضُّ الثُّلُثُ عَلَى جَمِيعِهِمْ بِالْقِيمَةِ وَإِنْ لَمْ يَدَعْ غَيْرَهُمْ عَتَقَ ثُلُثُ كُلِّ وَاحِدٍ وَلَا يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ بِخِلَافِ الْمُبَتَّلِينَ فِي الْمَرَضِ فِي الثُّلُثِ قَوْلُهُ فِي الْكِتَابِ يَتَحَاصُّ الْمُدَبَّرُ وَالْمُبَتَّلُ يُرِيدُ إِذَا كَانَا فِي فَوْرٍ وَاحِدٍ وَإِلَّا بُدِئَ الأول لِأَنَّهُ تَقَرَّرَ حَقُّهُ فَلَيْسَ لَهُ إِبْطَالُهُ وَيُرَاعَى سَبْقُ الزَّمَانِ فِي الزَّكَاةِ وَالْمُبَتَّلِ فَقَوْلُهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ تُبْدَأُ الزَّكَاةُ مَعْنَاهُ إِذَا كَانَ الْجَمِيعُ فِي فَوْرٍ أَوْ قَدَّمَ الْوَصِيَّةَ بِالزَّكَاةِ وَإِنْ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.