(١١٤) في كتاب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما: واجعل لمن ادعى حقا غائبا أمدا ينتهى إليه، فإن أحضر بينته أخذت له حقه وإلا. . . فإنه أنفى للشك وأجلى للعمى. المهذب ٢/ ٣٠٢. (١١٥) روى أبو سعيد الخدرى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق إذا رآه أو علمه أو سمعه" المهذب ٢/ ٣٠٣. (١١٦) الصحاح (هيب). (١١٧) إذا تحاكم إلى الحاكم أعجمى لا يعرف لسانه لم. . . لأنه إثبات قول يقف الحكم عليه. المهذب ٢/ ٣٠٣.