(٢٩) فى المهذب ٢/ ١٥١: إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم وطئها فى العدة: وجبت عليه عدة بالوطء؛ لأنه فى وطء فى نكاح قد تشعث. (٣٠) ............................ (٣١) يعنى على كتمان ما فى الأرحام، والشهادة فى قوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}، {وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} المهذب ٢/ ١٥٢. و (كما حرج الشهود) ليس فى ع. (٣٢) كذا ذكر فى الصحاح غير حَرَّج وانظر اللسان (حرج ١/ ٢٣٣) وتأثم: ألقى الإثم على نفسه، وهذا مما خالف لفظه معناه. (٣٣) من ع. (٣٤) ما بين القوسين ليس فى ع. (٣٥) ١/ ١٠٠.