(١) في المهذب ٢/ ٣١٠: وما قاله الشافعي رحمه الله ذكره على سبيل الاستحباب، كما قال في امتحان الشهود إذا ارتاب بهم. (٢) في المهذب ٢/ ٣١١: الحجتان إذا تعارضتا ومع إحداهما ترجيح قضى بالتى معها الترجيح. (٣) في الصحاح واللسان (رجح): وراجحته فرجحته: كنت أرزن منه، وقوم مراجيح في الحلم. (٤) في المهذب ٢/ ٣١٣: إذا ادعى رجل أنه ابتاع دارا من فلان ونقده الثمن. . . إلخ. (٥) في المهذب ٢/ ٣١٤: إذا ادعى رجلان دارا في يد رجل وعزيا الدعوى إلى سبب يقتضى اشتراكهما كالإرث عن ميت والابتباع في صفقة. . . الخ.