(١) إن شهد شاهد على رجل أنه زنى بامرأة في زاوية من بيت. . . الخ المهذب ٢/ ٣٣٨. (٢) صحيح مسلم ٤/ ٢٢١٥، وسنن ابن ماجه ٢/ ١٣٠٤، وسنن أبي داود ٤/ ٩٧، ومسند أحمد ٤/ ١٢٣، ٥/ ٢٨٧، وغريب الحديث ١/ ٣. (٣) في المهذب ٢/ ٣٣٩: وإن شهد شاهد أنه سرق كبشا أبيض وشهد آخر أنه سرق ذلك الكبش بعينه عشية: لم يجب الحد. (٤) إن شهد على رجل أربعة بالزنا وشهد اثنان بتزكيتهم فرجم ثم بان أن الشهود كانوا عبيدا أو كفارا: وجب الضمان على المزكيين. . . الخ المهذب ٢/ ٤٣١. (٥) عن الهروى في الغريبين ١/ ٤٦٧ خ. (٦) سورة التوبة آية ١٠٣. (٧) سورة مريم آية ١٩. (٨) سورة النور آية ٢١.