(١) فى الزاهر ٣٣٠. (٢) عبارة الزاهر: ويقال: جاءتنى رُجْعَةُ الكتاب ورُجعانه، أى: جوابه. وقال الجوهرى: الفتح أفصح الصحاح (رجع). (٣) فى المهذب ٢/ ١٠٢ فى المرتد: إذا وطىء امرأته فى العدة ثم أسلم يجب المهر؛ لأنه وطء فى نكاح قد تشعث. (٤) أمر الرجعة: ليس فى ع. وفى المهذب ٢/ ١٠٣: أمر الرجعة غير مراعى ولهذا لو طلق لم يقف طلاقه على الرجعة. (٥) فى المهذب ٢/ ١٠٤: إذا تزوجت الرجعية فى عدتها وحبلت من الزوج ووضعت وشرعت فى إتمام العدة من الأول وراجعها: صحت الرجعية. (٦) ع: إليهما.