(١٠٦) لم أهتد إليه. (١٠٧) المغيث ٣/ ٣٥١، والفائق ٤/ ٢٣، ٢٤، والنهاية ٥/ ١١٦، ١١٧. (١٠٨) في المهذب ٢/ ٣٠٢: وإن ادعى وصى دينا لطفل في حجره على رجل وأنكر الرجل ونكل عن اليمين وقف إلى أن يبلغ الطفل فيحلف. (١٠٩) إن قال المدعى: أحلفوه أنه يستحق ما شهدت به البينة: لم يحلف؛ لأن في ذلك طعنا في البينة العادلة. المهذب ٢/ ٣٠٢. (١١٠) في قول عمر: "البينة العادلة أحق من اليمين الفاجرة" المهذب ٢/ ٣٠٢. (١١١) ١/ ٨٧. (١١٢) إن قال المدعى: لي بينة بالحق لم يجز له ملازمة الخصم المهذب ٢/ ٣٠٢. (١١٣) إن شهد له شاهدا عدلان. . . قال له: قد. . . المهذب ٢/ ٣٠٢.