(٩١) تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من بنى غفار فرأى بكشحها بياضًا، فقال لها النبى - صلى الله عليه وسلم - ألبس ثيابك والحقى بأهلك" المهذب ٢/ ٤٨. (٩٢) الصحاح (كشح) وخلق الإنسان للأصمعى ٢١٢، ٢١٣، ولثابت ٢٥٧، ٢٥٨. (٩٣) وإن وجد أحدهما الآخر وله فرج الرجال وفرج النساء ففيه قولان أحدهما: يثبت له الخيار؛ لأن النفس تعاف عن مباشرته. المهذب ٢/ ٤٨. (٩٤) ع: والشراب. (٩٥) إذا ادعت المرأة على الزوج أنه عنين وأنكر الزوج فالقول قوله مع يمينه. المهذب ٢/ ٤٩، وفى ح: قوله العنين سقط منها (عنين). (٩٦) من ع. (٩٧) ع: العنة والمثبت من خ وفى الصحاح: العِنِّيِنِيَّة (كذا). وعن ثعلب: رجل عنين بَيِّنُ التعنين والعنينة. المصباح (عنن). (٩٨) ع: وعن. (٩٩) المجموع المغيث ١/ ٢٩١، والنهاية ١/ ٢٣٤.