(١٠٠) فى المهذب ٢/ ٤٩: فإذا مضت عليه الفصول الأربعة واختلفت عليه الأهوية ولم يزل دل على خلقه. (١٠١) من ع. (١٠٢) ع: إذا. (*) من قوله السابق "واختلف عليه الأهوية". (١٠٣) من قوله: "وأدنى النكاح: أن يغيب الحشفة فى الفرج؛ لأن أحكام الوطء تتعلق به. المهذب ٢/ ٤٩. (١٠٤) إذا تزوجت امرأة رجلا على صفهْ أو نسب فخرج بخلافهما، بأن شرطت أنه عربى فخرج عجميا. . . إلخ المهذب. (١٠٥) الصحاح (عرب- عجم). (١٠٦) من كانت من ذوات الأقراء اعتدت بالأقصى من الأجلين، من ثلاثة أقراء، أو أربعة أشهر وعشر. المهذب ٢/ ٥٣. (١٠٧) ع: وقوله. وفى المهذب ٢/ ٥٣: إذا اختار البنت حرمت الأم على التأبيد.