(١٠٨) الرجعة: سد ثلمة فى النكاح، والاختيار: إثبات النكاح فى المرأة. المهذب ٢/ ٥٣. (١٠٩) إصلاح المنطق ٦٢، والصحاح (ثلم). (١١٠) كان ساقط من ع. (١١١) ع: عروتها. والحديث فى المجموع المغيث ١/ ٢٧١، والنهاية ١/ ٢٢٠، ٢٢١: "نهى عن الشرب من ثلمة القدح"، وبنص المؤلف فى الصحاح "كفل" وعبارته: والكفل: ما اكتفل به الراكب، وهو أن يدار الكساء حول سنام البعير ثم يركب، ومنه حديث إبراهيم، قال: "يُكرَهُ الشربُ من ثلمة الإِناء رعروته" قال: يقال: إنها كِفْلُ الشيطان لعنه الله. (١١٢) ع: "قوله: وتخلفف الحرة" وفى المهذب ٢/ ٥٤: فإن أسلم وأسلمت الأمة معه وتخلفت الحرة. . . إلخ. (١١٣) وإن انقضت العدة ولم تسلم بانت باختلاف الدين. المهذب ٢/ ٥٤. (١١٤) ما بين القوسين من ع.