(٩) ينعقد بلفظ القراض؛ لأنه لفظ موضوع له فى لغة أهل الحجاز وبلفظ المضاربة؛ لأنه موضوع له فى لغة هل العراق. المهذب ١/ ٣٨٥. (١٠) سورة المزمل آية ٢٠. (١١) سورة النساء آية ١٠١. (١٢) فى قول الشيخ: ولا يصح إلا على الأثمان وهى: الدراهم والدنانير، فأما ما سواهما من العروض والنقار والسبائك والفلوس فلا يصح القراض عليهما. المهذب ١/ ٣٨٥. (١٣) ١/ ٢٤٦. (١٤) إن قال: تصرف فيه والربح كله لى فهو بضاعة؛ لأن اللفظ مشترك بين القراض والبضاعة. المهذب ١/ ٣٨٥. (١٥) ع: أبضعة الشيىء وأستبضعه. والمثبت من خ والصحاح والنقل عنه. (١٦) فى قول الشيخ: فإن عقده على ما لا يعم كالياقوت الأحمر والخيل البلق. . . لم يصح. المهذب ١/ ٣٨٦. (١٧) الصحاح (بلق). (١٨) أدب الكاتب ١١١ وانظر كتاب الخيل للأصمعى ٢١٤ من مجلة المورد.