قَوْلُهُ:"الْكَرْم"(٢٥) هُوَ الْعِنَبُ، وَقَدْ نَهَى - صلى الله عليه وسلم - عَنْ تَسْميتِهِ بِهِ، فَقالَ:"لَا تَقولوا الْكَرْمَ فإن الْكَرْمَ هُوَ الْمُؤْمِنُ"(٢٦).
(١٩) إن قال له: أتجر فى البز: جاز أن يتجر فى أصناف البز من من المنسوج من القطن والإبريسم. . . إلخ. المهذب ١/ ٣٨٦. (٢٠) الصحاح والمصباح والقاموس (برسم) ورسالتان فى المعرب ١١١. (٢١) الصحاح (برك). (٢٢) ع: البركان: تحريف. (٢٣) فى المهذب ١/ ٣٨٧: شراء الزوج تستضر به لأن النكاح ينفسخ وتسقط. . . إلخ. (٢٤) من ع. وفى المهذب ١/ ٣٩٠: ولا يبيع بنسيئة ولا بدون ثمن المثل. (٢٥) ويجوز المساقاة على الكرم لأنه شجر تجب الزكاة فى ثمرته. المهذب ١/ ٣٩٠. (٢٦) صحيح البخارى ٨/ ٥٢، والمسند ٢/ ٢٣٩، ٢٥٩، ٢٧٢، والمجموع المغيث ٣/ ٣٥، وغريب الحديث للخطابى ١/ ٦٦٣. (٢٧) ولا تجوز المساقاة على المباطخ والمقاثى. المهذب ١/ ٣٩٠. (٢٨) القِثاء: ساقط من ع.