ولا يُقبل قولُ سيدِ مكاتَبٍ ميتٍ:"أنه أدى وعَتَق"، ليَجُرَّ الولاءَ (١)، وإن عتَق جدٌّ -ولو قبل أب- لم يَجُرَّه (٢).
ولو ملك ولدهما أباه: عَتَق. . . . . . .
ــ
* قوله:(مكاتب ميت. . . إلخ)؛ أيْ: له أولاد من زوجة عتيقة (٣).
وبخطه (٤): والظاهر أن بقية ماله لورثته، فإن كانوا كبارًا وصدقوا السيد دفع إليهم وإلا حفظ في بيت المال حتى يكلفوا ويصدقوا، ولا يدفع للسيد؛ لأنه لا يدعيه.
* قوله:(وإن عتق جد)؛ أيْ: جد أولاد (٥) العتيقة (٦).
* قوله:(قبل أبٍ)؛ أيْ: قبل عتق أب.
* وقوله:(لم يجره)؛ أيْ: ولاء أولاد ولده من مولى أمهم نصًّا (٧)؛ لأن الأصل بقاء الولاء لمستحقه، خولف في الأب للورود والجد لا يساويه؛ لأنه يدلي بغير كالأخ، فقياسه عليه قياس مع الفارق (٨).
* قوله:(ولدهما)؛ أيْ: العبد والعتيقة.
(١) الفروع (٥/ ٤٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٨٩). (٢) والرواية الثانية: أنه يجرُّه بعد موت الأب، والرواية الثالثة: أنه يجرُّه مطلقًا. الفروع (٥/ ٤٩)، وانظر: المغني (٩/ ٢٣١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٨٩). (٣) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٤٥). (٤) في "أ": "قوله". (٥) في "ج" و"د": "أولاده". (٦) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٤٦). (٧) قال أحمد: الجد لا يجرُّ الولاء، ليس هو كالأب. المغني (٩/ ٢٣١)، المبدع شرح المقنع (٦/ ٢٨٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٨٩). (٨) المغني (٩/ ٢٣٢)، والمبدع شرح المقنع (٦/ ٢٨٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٨٩).