فأمَّا إن تزوَّج عبدٌ معتقَةً: فولاءُ ما تَلِدُ لمولَى أُمِّه، فإن أعتق الأبَ سيدُه: جَرَّ ولاءَ ولدِه، ولا يعود لمولَى الأم بحالٍ (١). . . . . . .
ــ
* قوله:(إن تزوج [عبدٌ] (٢) معتقةً)؛ (أيْ: لغير سيده)، [شرح](٣)(٤).
* قوله:(لمولى أمه)؛ أيْ: زوجة العبد (٥).
* قوله:(فإن أعتق الأبَ سيدُه) المعبر عنه بالعبد.
* قوله:(جرَّ ولاء ولده)(من مولى أمه؛ لأن الانتساب للأب فكذا الولاء)، شرح (٦).
* قوله:(ولا يعود لمولى الأم بحال) إلا إذا نفي (٧) باللعان (٨)(٩).
= الثالث: أن يكون الباقي منهما يجوز إرث الميت قبله. راجع: الممتع شرح المقنع (٦/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٩٠). (١) المغني (٩/ ٢٢٨ و ٢٣٤)، والفروع (٥/ ٤٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٨٨ - ٢٢٨٩). (٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د". (٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٤٥). (٥) فيعقل عن أولاد معتقه ويرثهم إذا ماتوا؛ لأنه سبب الإنعام عليهم؛ لأنهم صاروا أحرارًا بسبب عتق أمهم. شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٤٥). (٦) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٤٥). (٧) في "ج": "أنفي". (٨) في "د": "باللعان". (٩) فيعود لموالي الأم؛ لأنا تبينَّا أنه لم يكن له أب ينتسب إليه، فإن عاد الأب فاستلحقه لحقه وعاد الولاء إلى موالي الأب لعود النسب إليه. انظر: المبدع شرح المقنع (٦/ ٢٨٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٨٩)، وراجع: المغني (٩/ ٢٢٨، ٢٢٩).