ثلاثتهم:(ابن عيينة، والزبيدي، والحميدي) عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: رأيت رسول الله ﷺ إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وقبل أن يركع، و إذا رفع من الركوع، ولا يرفعهما بين السجدتين (١).
وقد روي نفي الرفع في السجود على وجه العموم، سواء في السجدة الأولى أم بعد الرفع منها أم قبل القيام من الركعتين.
فرواه سفيان بن عيينة عند الشافعي في " مسنده "(١٩٣) بتحقيقي.
وشعيب بن أبي حمزة عند البخاري ١/ ١٨٨ (٧٣٨) وفي "رفع اليدين"، له (٨٦)، والنسائي ٢/ ١٢١ وفي " الكبرى "، له (٩٥٠) ط. العلمية
و (٩٥٢) ط. الرسالة. ومعمر عند عبد الرزاق (٢٥١٧)، وأحمد ٢/ ١٤٧، والنسائي ٢/ ٢٠٦ وفي " الكبرى "، له (٦٧٥) ط. العلمية و (٦٧٩) ط. الرسالة، وأبي يعلى (٥٥٦٤)، والدارقطني ١/ ٢٨٨ ط. العلمية و (١١١٥) ط. الرسالة.
ومالك في " الموطأ "(٩٩) برواية محمد بن الحسن و (١٩٦) برواية الليثي و (٢٠٤) برواية أبي مصعب الزهري، ومن طريقه الشافعي في " المسند "(١٩٣) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ١٨ و ٦٢، و الدارمي (١٣٠٨)، والبخاري ١/ ١٨٧ (٧٣٥) وفي " رفع اليدين "، له (٣٣)، والنسائي ٢/ ١٩٥ وفي " الكبرى "، له (٦٤٦) و (٩٥٢) ط. العلمية و (٦٥٠) و (٩٥٤) … ط. الرسالة، وأبي عوانة ١/ ٤٢٤ (١٥٧٦)، وابن حبان (١٨٦١)، والبيهقي ٢/ ٦٩ وفي " المعرفة "، له (٧٥٨) و (٧٥٩) ط. العلمية و (٣٢١٩) و (٣٢٢١) ط. الوعي، والبغوي (٥٥٩). وابن جريج عند عبد الرزاق (٢٥١٨)، ومسلم ٢/ ٦ (٣٩٠)(٢٢)، وابن خزيمة (٤٥٦) بتحقيقي، والسرّاج في " مسنده"(٨٩)، وأبي عوانة ١/ ٤٢٤ (١٥٧٧)، والدارقطني ١/ ٢٨٧ ط. العلمية و (١١١٠) ط. الرسالة.
وابن أخي الزهري - وهو محمد بن عبد الله بن مسلم - عند أحمد ٢/