قال ابن أبي حاتم في " العلل "(١٨٩): «سألت أبي عن حديث رواه الحسين بن حفص الأصبهاني، عن سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد المقبريِّ، عن أبي رافع، عن أم سلمة، قالتْ: قلتُ: يا رسول الله، إني امرأةٌ أَشُدُّ ضفرَ رأسي؛ أفأنقضُهُ منَ الجنابةِ؟ قال: «لا، إنَّما يكفيك ثلاثُ حَثيَاتٍ، ثم صُبِّي عليكِ الماءَ فتطهري». فسمعتُ أبي يقول: هذا خطأ، إنَّما هو سعيد المقبري، عن عبد الله بن رافع - مولى أم سلمة - عن أم سلمة، عن النَّبيِّ ﷺ».
قلت: لا أدري ماذا يعني أبو حاتم بقوله: «هذا خطأ»؟! فإن كان يعني أنَّه عن أبي رافع، فإن أبا رافع هو نفسه عبد الله بن رافع (١).
قال ابن عبد الهادي المقدسي في " تعليقة على العلل لابن أبي حاتم ": ٢٨٤: «وفي قول أبي حاتم: «هذا خطأ» نظر، فإنَّ عبد الله بن رافع - مولى أمِّ سلمةَ - كنيتُه: أبو رافع، فبعضهم ذكرهُ باسمه، وبعضهم بكنيته. وقد ذكر ابن أبي حاتم، عن أبيه - في كتابه (٢) -: أنَّ كنيتهُ أبو رافع، وأنَّ بعضهم قال فيه:(عبد الله بن أبي رافع) والصحيح (ابن رافعٍ) قاله أبو
زرعة، والله أعلم» انتهى كلامه.
وقال ابن حزم في " المحلى " ٢/ ٢٨ بعد رواية الحديث: «قوله هاهنا - يعني للحيضة والجنابة - راجع إلى الجنابة لا غير، وأما النقض في الحيض فالنص قد ورد به، ولو كان كذلك لكان الأخذ به واجب. إلا أنَّ حديث عائشة ﵂ نسخ ذلك بقول النَّبيِّ ﷺ لها في غسل الحيض: «انقضي رأسك واغتسلي» فوجب الأخذ بهذا الحديث قلنا: نعم، إلا أنَّ حديث هشام بن عروة، عن عائشة الوارد بنقض ضفرها في غسل الحيضة هو زائد حكماً ومثبت شرعاً على حديث أم سلمة، والزيادة لا يجوز تركها». وقال النووي في " شرح صحيح مسلم " ٢/ ٢١٠ عقب (٣٣١): «فمذهبنا ومذهب الجمهور أنَّ ضفائر
(١) انظر: " التقريب " (٣٣٠٥) وعبد الله بن رافع: «ثقة». (٢) " الجرح والتعديل " ٥/ ٦١ (٢٤٧).