المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب نقضها، وإنْ لم يصل إلا بنقضها وجب نقضها، وحديث أم سلمة محمول على أنَّه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض؛ لأنَّ إيصال الماء واجب. وحكي عن النَّخعي وجوب نقضها بكل حال، وعن الحسن وطاووس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة، ودليلنا حديث أم سلمة، وإنْ كان للرجل ضفيرة فهو كالمرأة».
وقال الشوكاني في " السيل الجرار " ١/ ١١٥: «والحاصل أنَّه لا يجب على الرجل ولا على المرأة نقض الشعر لا في الجنابة ولا في الحيض والنفاس، فإيجابه في الجنابة على الرجل دون المرأة، ثم إيجابه على المرأة في غسل الحيض والنفاس لم يستند كل ذلك إلى ما يعوّل عليه كما عرفت. وأشفّ ما استدلوا به على وجوب نقض المرأة لرأسها في الحيض هو ما أخرجه: الشيخان وغيرهما (١) عن عائشة، قالتْ: قدمتُ مكة وأنا حائضٌ ولم أطفْ بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوتُ ذلكَ إلى رسول الله ﷺ فقال:«انقضي رأسكِ وامتشطي وأهِلِّي بالحج» واختصاص هذا بالحج لا يقتضي بثبوته غيره، لاسيما وللحج مدخلية في مزَيد التنظيف، ثمَّ اقترانه بالامتشاط الذي لم يوجبه أحد يدل على عدم وجوبه، ثم لا يقوم على معارضته ما تقدم».
وروى الحديث عن سعيد المقبري أسامة بن زيد الليثي واختلف عليه.
فأخرجه: ابن أبي شيبة (٨٠٣)، وإسحاق بن راهويه (٣٨) عن وكيع، عن أسامة، عن المقبري (٢)، عن أم سلمة: أنَّها سألتِ النَّبيَّ ﷺ أني امرأةٌ شديدةُ ضفر الرأس فكيفَ أصنعُ إذا اغتسلت؟ قالَ: «احفني على رأسكِ ثلاثاً، ثمَّ اغمزي (٣) على أثر كلِّ حفنةٍ غمزةً».
(١) أخرجه: البخاري ٢/ ١٧٢ (١٥٥٦)، ومسلم ٤/ ٢٧ (١٢١١) (١١١)، وأبو داود (١٧٨١). (٢) في مصنف ابن أبي شيبة: «عن أسامة بن زيد المقبري». (٣) تصحف في مطبوع " المصنف " إلى: «اغمري … غمرة»، وهو خطأ، وانظر: " النهاية في غريب الحديث " مادة (غمز).