١٤٧ - سألتَ عن حديثٍ ذُكِرَ فيه أنّ "حُيَيَّ بنَ أَخْطَبَ (١) أُتِيَ بِهِ مَجْمُوعَةً يَداهُ إلى عُنُقِهِ عليه حُلَّةٌ شُقْحِيَّةٌ قد لَبِسَها، أو شَقَّها أُنْمُلَةً أُنْمُلَةً لئلا يَسْلِبَهُ أَحَدٌ"(٢)؟ .
• الشُّقْحِيَّةُ: الحَمْراءُ، والشَّقْحَةُ: البُسْرَةُ الحَمْراءُ (٣)، ومنه الحديثُ:"نهى عن بيع النَّخْلِ حتى يُشَقِّحَ"(٤) أي حتى يَحْمَرَّ (٥).
(١) هو حيي بن أخطب النضري: جاهلي، من الأشدّاء العتاة. كان ينعت بسيد الحاضر والبادي. أدرك الإِسلام وآذى المسلمين، فأسروه يوم قريظة، ثم قتلوه سنة ٥ هـ. سيرة ابن هشام ٢/ ١٤٨ و ١٤٩، والأعلام ٢/ ٢٩٢. (٢) الفائق ٢/ ٢٥٧، وغريب ابن الجوزي ١/ ٥٥٣، والنهاية ٢/ ٤٨٩، واللسان والتاج (شقح). وفي اللسان (شقح): وفي الحديث: كان على حييّ بن أخطب حلّة شُقْحيّة أي حمراء. (٣) الشَّقْحة والشُّقْحَة: البُسرة المتغيرة إلى الحمرة. اللسان (شقح). (٤) رواه البخاري ٣/ ٣٧٨ في الزكاة، ومسلم رقم (١٥٣٦) في البيوع، باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وأبو داود رقم (٣٣٧٠) و (٣٣٧٣) في البيوع، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي ٧/ ٢٦٤ في البيوع، باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. وأحمد في المسند ٣/ ٣٢٠ و ٣٦١، وغريب الهروي ١/ ٢٣٣، والفائق ٢/ ٢٥٦، وغريب ابن الجوزي ١/ ٥٥٣، والنهاية ٢/ ٤٨٩. وفي اللسان (شقح): نهى عن بيع الثمر حتى يُشَقِّح؛ هو أن يحمرّ أو يصفرّ. وفي الأصل "تشقِّحَ". (٥) في الأصل: "تَحْمَرَّ".