١٤٣٤١ - وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحَسَنِ السَّرّاجُ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا عمرُو بنُ مَرزوقٍ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن يَحيَى، عن سعيدٍ قال: قال عُمَرُ -رضى اللَّه عنه-: إذا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ المرأَةَ وبِها جُنونٌ أو جُذامٌ أو بَرَصٌ أو قَرْنٌ (٤)، فإِن كان دَخَلَ بها فلَها الصَّداقُ بمَسِّه إيّاها، وهو له على الوَلِىِّ (٥).
(١) المصنف فى الصغرى (٢٥١٠)، والمعرفة (٤٢٥٠)، والشافعى ٥/ ٨٤، ومالك فى الموطأ برواية يحيى بن بكير (١٢/ ٢ و - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى ٢/ ٥٢٦، ومن طريقه سحنون فى المدونة ٢/ ٢١٤ وفيه: عن مالك والليث ورجال من أهل العلم. (٢) بعده فى س: "بن منصور حدثنا سفيان". (٣) سعيد بن منصور (٨١٩). (٤) القرن: شئ يكرن فى فرج المرأة كالسن يمنع من الوطء. اللسان ١٣/ ٣٣٥ (ق ر ن). (٥) تقدم فى (١٣٨٨٨).