١٦٦٢ - (حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحَرَّاني، حدثني محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان، عن جابر بن عبد الله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر (٢) من كل جادٍّ) بالدال المهملة في النسخ الموجودة، والجد: القطع، والمعنى أمر من كل مجدود (عشرةِ أوسقٍ من التمر بقنو) أي بعذق (يعلَّق في المسجد للمساكين) أي ليأكل منه مساكين الصحابة الذين كانوا يسكنون صفة المسجد، وقال في "الدرجات": بجيم، فألف، فشد ذاله، قال إبراهيم الحربي: أي قدرًا من نخل يجذ منه عشرة أوسق فجاذ مجذوذ فاعل مفعول.
١٦٦٣ - (حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي وموسى بن إسماعيل قالا: نا أبو الأشهب) جعفر بن حيان، (عن أبي نضرة) منذر بن مالك، (عن أبي سعيد الخدري قال: بينما نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفر إذ جاء رجل على ناقة له) أي للرجل، (فجعل يصرفها يمينًا وشمالًا)، قال في "فتح الودود": الأقرب أن
(١) في نسخة: "جاذ". (٢) ذهب بعض أهل الظاهر إلى وجوبه، والجمهور إلى ندبه؛ لأنه ليس في كتب الصدقات، كذا في "المنهل" (٩/ ٣٠٥). (ش).