رجال، ومعهم امرأة كافرة، كان ينبغي (١) لهم أن يصفوا لها كيف تغسلها، ثم يخلوا بينها وبينها؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت إذا ماتت المرأة (٢) كيف تكفن؟ قال: تكفن في لِفافة، وهي الرداء، وفي إزار (٣) ودرع (٤) وخمار، وخرقة تربط (٥) فوق الأكفان عند الصدر فوق الثديين (٦) والبطن حتى لا ينتشر عنها الكفن. قلت: وموضع (٧) الحنوط والكافور من المرأة موضعه من الرجل (٨)؟ قال: نعم. قلت: ويُسدَل (٩) شعرها من (١٠) خلف ظهرها إذا غسلت (١١)؟ قال: لا، ولكنه (١٢) يُسدَل (١٣) ما بين ثدييها (١٤) من الجانبين جميعاً، ثم يسدل (١٥) الخمار عليها كهيئة المِقْنَعَة (١٦). قلت: أرأيت إذا ماتت المرأة فكفنت في ثوبين وخمار ولم تكفن في درع هل يجزيها ذلك؟ قال: نعم.
قلت: فالخَلَق (١٧) والجديد (١٨) في ذلك سواء إذا غسلا (١٩)؟ قال: نعم (٢٠). قلت: والبرود (٢١) أحب إليك أم البياض؟ قال: كل ذلك حسن.
(١) ح ي: هل ينبغي. (٢) ح ي: قلت أرأيت المرأة إذا ماتت. (٣) ح: أو إزار؛ ي: وإزار. (٤) ح: أو درع. (٥) ح ي + بها. (٦) م: اليدين. (٧) ح ي: وتوضع. (٨) ك م: من الرجال. (٩) م: وتسدل. (١٠) ح ي - من. (١١) م: إذا اغتسلت؛ ح ي - إذا غسلت. (١٢) ح ي: ولكن. (١٣) م: تسدل. (١٤) م: يديها؛ ح: من بدنها؛ ي: من بين يديها. (١٥) م: ثم تسدل. (١٦) المِقْنَعَة هي ما تغطي به المرأة رأسها. انظر: لسان العرب، "قنع". (١٧) ي: والخلق. خَلُق الثوب فهو خَلَق، أي: قديم وبالي. انظر: لسان العرب، "خلق". (١٨) ح: والجديد والخلق. (١٩) ك م - إذا غسلا؛ ح: إذا غسل. (٢٠) ك م + في ذلك سواء إذا غسل. وعبارة الحاكم: والخلق إذا غسل والجديد سواء. انظر: الكافي، ١/ ١٩ و. (٢١) ح ي: فالبرد. جمع بُرْد وهو ثوب فيه خطوط أو وشي. انظر: لسان العرب، "برد".