أيّ ذلك أحب إليك؟ قال: أَحَبُّ إليَّ أن يقوم قائماً كما هو حتى يقيم (١) بهم الصلاة. وهذا قول أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: أَحَبّ إليَّ أن يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيقيم بهم الصلاة. وهو قول محمد. قلت: فإن كان (٢) ذلك في الفجر والظهر والعصر والعشاء؟ قال: أَحَبُّ ذلك إليَّ أن يقعد فيها فيما بين الأذان والإقامة. قلت: فإن لم يفعل ولم يقعد في شيء من ذلك غير أنه أقام الصلاة؟ قال: يجزيهم (٣). قلت: أرأيت إن وَصَلَ الأذانَ والإقامةَ ولم يجعل بينهما (٤) شيئاً أو لم (٥) يمكث (٦) بينهما؟ قال: أكره له (٧) ذلك، ويجزيهم.
قلت: أرأيت مؤذناً (٨) أذن وهو في إزار واحد وأقام كذلك؟ قال: يجزيهم (٩). قلت: أرأيت المؤذن (١٠) هل تكره له أن يؤذن للقوم ويقيم (١١) ويصلي معهم ثم يأتي قوماً آخرين (١٢) فيؤذن لهم ويقيم ولا يصلي معهم؟ قال: نعم (١٣)، أكره له ذلك. قلت: فإن فعل؟ قال: يجِزيهم. قلت: أرأيت المؤذن إذا لم يكن له منارة والمسجد (١٤) صغير أين أحَبُّ إليك أن يؤذن، أيخرج من المسجد فيؤذن حتى يسمع الناس أو يؤذن في المسجد؟ قال: أَحَبُّ (١٥) اليَّ أن يؤذن خارجاً من المسجد، وإذا (١٦) أذن في المسجد أجزأه.
(١) ي - أي ذلك أحب إليك قال أحب إلي أن يقوم قائماً كما هو حتى يقيم؛ صح هـ. (٢) ي: فعل. (٣) ح ي: يجزيه. (٤) ي: بينها. (٥) ح ي: ولم. (٦) م: لم يمكن. (٧) ح ي - له. (٨) ح ي: المؤذن. (٩) ح: يجزيه. (١٠) ي - أذن وهو في إزار واحد وأقام كذلك قال يجزيهم قلت أرأيت المؤذن؛ صح هـ. (١١) ك م: ولا يقيم. (١٢) ح ي. قوم آخرون. (١٣) ح ي - نعم. (١٤) ح ي: ومسجد. (١٥) ح ي + ذلك. (١٦) م ح ي: وإن.