قلت: أرأيت امرأة حائضاً (١) طهرت فاغتسلت فبقي من غُسلها أقل من موضع (٢) الدرهم (٣) كيف تصنع؟ قال: تَغسل ذلك المكان، وإن كانت صلت قبل أن تغسله فعليها أن تعيد الصلاة. قلت: وكذلك الجُنُب؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلاً جُنُباً (٤) اغتسل فنسي المضمضة والاستنشاق ثم دخل في الصلاة فصلى ركعة أو ركعتين ثم ضحك كيف يصنع؟ قال: عليه أن يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة، ولا يعيد الوضوء. قلت: لم؟ قال: لأنه كان (٥) في صلاة لو تمّ عليها لم تجزه (٦)، فإذا ضحك فيها لم يكن عليه (٧) أن يعيد الوضوء. قلت: أرأيت إن (٨) نسي المضمضة والاستنشاق في الوضوء فصلى ركعة أو ركعتين ثم ضحك؟ قال: عليه أن يعيد الوضوء ويَستقبل الصلاة. قلت: لم؟ قال: لأنه لو تمّ على صلاته أجزأه ذلك. قلت: أرأيت رجلاً (٩) جُنُباً اغتسل فبقي من جسده قَدْرُ موضع الدرهم (١٠) لم يُصبه الماء ثم صلى ركعة أو ركعتين ثم ضحك (١١)؟ قال: عليه أن يغسل ذلك المكان الذي لم يُصبه الماء، ويَستقبل الصلاة، ولا يعيد الوضوء (١٢). قلت: أرأيت رجلاً (١٣) توضأ ونسي أن يمسح برأسه (١٤) ثم صلى ركعة أو ركعتين ثم ضحك؟ قال: عليه أن يمسح برأسه (١٥) ويَستقبل الصلاة، ولا يعيد الوضوء.
قلت: أرأيت رجلاً (١٦) توضأ ونسي المضمضة والاستنشاق أو كان جُنُباً فنسي المضمضة والاستنشاق ثم صلى؟ قال: أمّا ما كان في الوضوء
(١) م: حايظاً؟ ح ي: حائض. (٢) ج: من قدر. ويأتي بعد عدة أسطر في مسألة شبيهة بهذه: قدر موضع الدرهم. (٣) ح ي: درهم. (٤) ي: رجل جنب. (٥) ح - كان. (٦) ح ي: لم يجزيه. (٧) ي: عليها. (٨) ح ي: رجلاً. (٩) ح ي - رجلاً. (١٠) ح ي: درهم. (١١) ح ي - ثم ضحك. (١٢) ي: الغسل. (١٣) ي: رجل. (١٤) ح: رأسه. (١٥) ح: رأسه. (١٦) ح ي: لو.