٧٤٧ - وقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم: "لا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسَ، ولا صَلَاةَ بَعْدَ العَصْرِ حَتّى تَغيبَ الشَّمْسُ" (٢).
(١) أخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٥٦٨ - ٥٦٩، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٦)، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (٥١)، الحديث (٢٩٣/ ٨٣١). (٢) متفق عليه من رواية أبي سعيد الخدري، أخرجه: البخاري في الصحيح ٢/ ٦١، كتاب مواقيت الصلاة (٩)، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (٣١)، الحديث (٥٨٦). وأخرجه مسلم في الصحيح ١/ ٥٦٧، كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٦)، باب الأوقات التي نُهيَ عن الصلاة فيها (٥١)، الحديث (٢٨٨/ ٨٢٧). (٣) تصحف الاسم في المطبوعة إلى (عنبسة) والتصويب من صحيح مسلم. وانظر الإِصابة في تمييز الصحابة لابن حجر ٣/ ٥. (٤) تصحفت في المخطوطة والمطبوعة إلى (حين)، والتصويب من مسلم.