١٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ثَنَا الأَعْمَشُ ثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ مُعَاذٌ يَؤُمُّ قَوْمَهُ فَمَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ يَعْمَلُ عَلَى نَاضِحٍ لَهُ، وَمُعَاذٌ فِي صَلاةِ الْعِشَاءِ فَطَوَّلَ مُعَاذٌ الصَّلاةَ فَصَلَّى الرَّجُلُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِمُعَاذٍ فَقَالَ: إِنَّ فُلانًا نَافَقَ، فَقَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي كُنْتُ أَعْمَلُ عَلَى نَاضِحٍ لِي فَجِئْتُ وَقَدْ أُعْيِيتُ، فَدَخَلْتُ أُصَلِّي بِصَلاةِ مُعَاذٍ فَطَوَّلَ بِنَا فَصَلَّيْتُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ خَرَجْتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَتَّانٌ يَا مُعَاذُ، فَأَيْنَ أَنْتَ أ، تَقْرَأَ " بـ (سَبِّحِ (١) اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَالْفَجْرِ) ؟.
١٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَاللَّهِ مَا اسْتَطَعْتُ أَنْ أُصَلِّيَ مَعَ مُعَاذٍ مِنْ شِدَّةِ مَا يُطِيلُ بِنَا، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا، فَقَالَ: يَا مُعَاذُ! أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ (الشَّمْسِ وَضُحَاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى) ؟، وَأَشْبَاهِهَا.
١٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ قَالا: ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُحَارِبٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاةُ، فَدَخَلَ فَصَلَّى خَلْفَ مُعَاذٍ فَطَوَّلَ بِهِمْ، فَانْصَرَفَ الرَّجُلُ، فَصَلَّى فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى نَاضِحِهِ، فَلَمَّا قَضَى مُعَاذٌ الصَّلاةَ قِيلَ لَهُ إِنَّ فُلانًا فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ مُعَاذٌ: لَوْ أَصْبَحْتُ
(١) كتبه على هَامِش الأَصْل.[١٨٥] إِسْنَاده صَحِيح، وَقد مر من طَرِيق الْأَعْمَش عَن أبي صَالح ومحارب عَن جَابر، رَاجع رقم: ١٧٤.[١٨٦] إِسْنَاده صَحِيح، وَهُوَ مُكَرر أَيْضا. رقم: ١٨٤، ١٧٥.[١٨٧] إِسْنَاده صَحِيح، وَهُوَ مُكَرر ايضاً رقم: ١٧٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute