قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ يَضْرِبُ عَلَى الصَّلاةِ بعد الْعَصْر وَكَانَ نُصَلِّي عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاهُمَا؟ فَقَالَ: قَدْ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا.
١١٥٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا مَنْصُورُ ابْن أَبِي الأَسْوَدِ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا لأَنَسٍ: رَآكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: رَآنَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا.
١١٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، يَحْيَى ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ لِبَابِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ بِالْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَّ يُصَلُّونَ.
١١٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى أَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ ثَابِتًا سَأَلَ أَنَسًا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ أَنَسٌ: إِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ فَيُبَادِرُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَلا يُعَابُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ.
بَابُ مَا جَاءَ فِي وَقْتِ صَلاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْآثَار
١١٦٢ - حَدثنَا إِسْحَق بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالا: ثَنَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَزِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ قَالا: ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
[١١٥٩] مُكَرر رقم: ٦١٣.[١١٦٠] مُكَرر رقم: ٦١٤.[١١٦١] مُكَرر رقم: ٦١٥.[١١٦٢] مُكَرر رقم: ٦١٦.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute