إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءٌ يُمِيتُونَ الصَّلاةَ أَوْ قَالَ: يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ، قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاةُ لوَقْتهَا فَإِن أدرتها مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ.
٦٣٧ - حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ عَبَّادُ بْنُ الْوَلِيدِ الْغُبَرِيُّ ثَنَا حَبَّانُ، وَثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو نُعَامَةَ السَّعْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أَئِمَّةٌ يُمِيتُونَ الصَّلاةَ، فَإِنَّ أَدْرَكْتُمُوهُمْ فَصَلُّوا الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، وَاجْعَلِ الصَّلاةَ مَعَهُمْ نَافِلَةً، وَهَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي بَدْرٍ.
٦٣٨ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ جَرِيرٍ ثَنَا عُمَرُ وَيَعْنِي ابْنَ حَكَّامٍ ثَنَا شُعْبَة عَن أيو قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي قَوْمٍ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ؟ فَصَلِّ الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا إِنْ أدركتهم وَلم يصل فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَلا تَقُولَنَّ قَدْ صَلَّيْتُ فَلا أُصَلِّي.
زِيَادَاتٌ (١)
٦٣٩ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ ثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ أَبِي بَرِيدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلاةِ الْمَغْرِبِ، وَيَقُولُ الأَعْرَابُ: هِيَ الْعِشَاءُ.
(١) كَذَا فِي الأَصْل، وزيادات، أَي من بَاب فِي تَأْخِير الصَّلَاة فِي الْوَقْت، وَالله أعلم.[٦٣٧] إِسْنَاده حسن.[٦٣٨] إِسْنَاده ضَعِيف، لضعف عَمْرو بن حكام ضعفه عَليّ بن الْمَدِينِيّ والعقيلي والساجي وَغَيرهم وَقَالَ البُخَارِيّ وَأَبُو زرْعَة وَأَبُو حَاتِم وَأَبُو أَحْمد: لَيْسَ بِالْقَوِيّ كَمَا فِي الْمِيزَان (ج٣ ص٢٥٤) وَاللِّسَان (ج٤ ص٣٦٠) .[٦٣٩] إِسْنَاده صَحِيح، أخرجه البُخَارِيّ فِي الْمَوَاقِيت فِي بَاب من كره أَن يُقَال للمغرب الْعشَاء (ج١ ص٨٠) عَن أبي معمر عبد الله بن عمر وَعَن عبد الْوَارِث بِهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute