قال: قال رسول الله - عليه السلام -: "يا أهل القرآن أوتروا، فإن الله وتر يحب الوتر".
وأخرجه الترمذي (١) وقال: حديث حسن.
وأخرجه النسائي (٢) وابن ماجه (٣) أيضًا.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه"(٤) والحاكم في "مستدركه"(٥) وصححه أيضًا أبو محمد الإشبيلي، وحسّنه الطوسي.
فإن قيل: قال الخطابي: تخصيصه أهل القرآن بالأمر فيه يدل على أن الوتر غير واجب، ولو كان واجبًا لكان عامًّا، وأهل القرآن في عرف الناس هم القراء والحفاظ دون العَوَامّ.
قلت: أهل القرآن بحسب اللغة يتناول كل من معه شيء من القرآن ولو كان آية، فيدخل فيه الحفاظ وغيرهم، على أن القرآن كان في زمنه - عليه السلام - مفرقًا بين الصحابة، وبهذا التأويل الفاسد لا يبطل مقتضى الأمر الدالّ على الوجوب.
وأما حديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -: فأخرجه الدارقطني في "سننه"(٦):
ثنا إسماعيل بن العباس الوراق، نا محمد بن حسان الأزرق، نا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، عن النبي - عليه السلام - قال:"الوتر حق واجب، فمن شاء أن يوتر بثلاث فليوتر، ومن شاء أن يوتر بواحدة فليوتر بواحدة".
قوله:"واجب" ليس بمحفوظ، لا أعلم تابع ابن حسان عليه أحدٌ.
(١) "جامع الترمذي" (٢/ ٣١٦ رقم ٤٥٣). (٢) "المجتبى" (٣/ ٢٢٨ رقم ١٦٧٥). (٣) "سنن ابن ماجه" (١/ ٣٧٠ رقم ١١٦٩). (٤) "صحيح ابن خزيمة" (٢/ ١٣٦ رقم ١٥٦٧). (٥) "المستدرك على الصحيحين" (١/ ٤٤١ رقم ١١١٨). (٦) "سنن الدارقطني" (٢/ ٢٢ رقم ١).