ش:[أي هذا كتاب في بيان](١) أحكام الطلاق وأنواعه. وجه المناسبة بين الكتابين ظاهر؛ إذ الطلاق يعقب [النكاح في الوجود، فكذلك في](١) وضع الأحكام فيهما.
والطلاق اسم للتطليق كالسلام اسم للتسليم، يقال: طلق [يطلق تطليقًا وطلَّقت](١) هي بالفتح تَطْلُق طلاقًا فهي طالق وطالقة أيضًا، قال الأخفش: لا يقال: طَلُقت بالضم] ومعناه في اللغة: رفع القيد مطلقًا مأخوذ من إطلاق البعير وهو إرساله من عقاله، وفي [الشرع](١) رفع قيد النكاح.
...
(١) بياض في "الأصل"، والمثبت من "عمدة القارئ" (٢٠/ ٣٢٠).