ش: أي هذا باب في بيان حكم الأمة يعتقها مولاها ولها زوج، هل لها خيار في نفسها أم لا؟
ص: حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة -رضي الله عنها- قالت:"كان زوج بريرة حرًّا، فلما عتقت خيرها رسول الله -عليه السلام- فاختارت نفسها".
ش: إسناده صحيح، ورجاله كلهم رجال الصحيح ما خلا أبا بشر عبد الملك ابن مروان الرقي.
وأبو معاوية اسمه محمد بن خازم -بالمعجمتين- الضرير.
والأعمش هو سليمان. وإبراهيم هو النخعي. والأسود هو ابن يزيد النخعي.
وأخرجه أبو داود (١): نا محمد بن كثير، قال: أنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة:"أن زوج بريرة كان حرًّا حين أعتقت، وأنها خيِّرت، فقالت: ما أحب أن أكون معه وأن لي كذا وكذا".
وأخرجه الترمذي (٢): وقال: نا هناد، قال: نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت:"كان زوج بريرة حرًّا، فخيرها رسول الله -عليه السلام-.
وأخرجه النسائي (٣): أنا قتيبة، عن جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: "اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي -عليه السلام- فقال: أعتقيها فإنما الولاء لمن أعطى الوَرِق، قالت: فأعتقتها، فدعاها
(١) "سنن أبي داود" (٢/ ٢٧٠ رقم ٢٢٣٥). (٢) "جامع الترمذي" (٣/ ٤٦١ رقم ٤٦١). (٣) "المجتبى" (٦/ ١٦٣ رقم ٣٤٤٩).