ش: أي هذا باب في بيان هيئة الجلوس في قعدات الصلاة، والمناسبة بين البابين ظاهرة.
والصفة والوصف مصدران كالوعد والعدة، وعند المتكلمين: الوصف ما قام بالواصف، والصفة ما قام بالموصوف.
ص: حدثنا يونس، قال: ثنا عبد الله بن وهب، أن مالكا، حدثه عن يحيى بن سعيد:"أن القاسم بن محمَّد أراهم الجلوس فنصب رجله اليمنى، وثنى رجله اليسرى، وجلس على وركه اليسرى، ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم -، وحدثني أن أباه عبد الله بن عمر كان يفعل ذلك".
ش: إسناده صحيح.
وأخرجه مالك في "موطئه"(١): عن يحيى بن سعيد ... إلى آخره نحوه.
وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه"(٢): عن ابن فضيل وأبي أسامة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله، عن ابن عمر قال:"إن من سنة الصلاة أن تُفترش اليسرى، وتُنصب اليمنى".
قوله:"وثنى رجله" من ثنيت الشيء ثنيًا: إذا عطفته.
قوله:"على وَرِكِه اليسرى" الورك ما فوق الفخذ، وهي مؤنثة -بفتح الواو وكسر الراء، وقد تسكن الراء- مثل فَخِذ وفَخْذ.
(١) "موطأ مالك" (١/ ٩٠ رقم ٢٠٢). (٢) "مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٢٥٤ رقم ٢٩٢٧).