ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام الهبة والصدقة، الهبة: مصدر وهب يهب، وأصل هبة: وهب حذفت الواو تبعًا لمستعمله وعوضت عنه الهاء، كما في: عدة ومقة أصلهما: وَعْد ووَمْقٌ، ومعناها اللغوي: تبرع مطلقًا، ويقال: هي العطية الخالية عن الأعواض والأغراض. وفي الشرع: هي تمليك عين بلا عوض.
و"الصدقة": ما تصدقت به على الفقراء. قاله الجوهري.
ص: حدثثا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا شعبة وهشام، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس أن رسول الله -عليه السلام- قال:"العائد في هبته كالعائد في قيئه".
ش: إسناد صحيح ورجاله رجال الصحيح ما خلا إبراهيم بن مرزوق.
وأبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو والعقدي.
وهشام هو الدستوائي.
وأخرجه البخاري (١): عن مسلم بن إبراهيم، نا هشام الدستوائي وشعبة، قالا جميعًا: ثنا قتادة، عن سعيد بن المسيب. . . . إلى آخره نحوه سواء.
ومسلم (٢): عن محمَّد بن مثنى ومحمد بن بشار، كلاهما عن محمَّد بن جعفر، عن شعبة. . . . إلى آخره نحوه.
وأبو داود (٣): عن مسلم عن أبان وهمام وشعبة، كلهم عن قتادة، عن سعيد بن المسيب. . . . إلى آخره نحوه.
(١) "صحيح البخاري" (٢/ ٩٢٤ رقم ٢٤٧٨). (٢) "صحيح مسلم" (٣/ ١٢٤١ رقم ١٦٢٢). (٣) "سنن أبي داود" (٣/ ٢٩١ رقم ٣٥٣٨).