[ص: كتاب الحدود]
ش: أي هذا كتاب في بيان أحكام الحدود، وهو جمع حد وهو المنع لغة ولهذا قيل للبواب حدادًا لمنعه الناس عن الدخول.
وفي الشرع: الحد عقوبة مقدرة لله تعالى، وإنما جمعه لاشتماله على أنواع الحدود وهي: حد الزنا، وحد القذف، وحد الشرب.
...
[ص: باب: حد البكر في الزنا]
ش: أي هذا باب في بيان حد البكر في الزنا.
البكر: بكسر الباء في اللغة: العذباء، وتجمع على أبكار، والبكر أيضًا المرأة التي ولدت بطنًا واحدًا، وبكرها ولدها، الذكر والأنثى فيه سواء.
قال ابن الأثير: بكر الرجل -بالكسر: أول ولده.
ولكن المراد هاهنا من البكر: خلاف الثيب، فلما كان الثيب يطلق على الرجل والمرأة، فكذلك البكر الذي هو ضده يطلق عليهما جميعًا.
"والزنا": من زنى يزني زناء يمد ويقصر، فالقصر لأهل الحجاز، قال الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} (١)، والمد لأهل نجد، قال الفرزدق:
أبا حاضرٍ من يَزنِ يُعْرَفُ زناؤه ... ومَنْ يَشْرَبِ الخُرطومَ يصْبح مُسَكّرًا
وفي الشرع: الزنا: وطء من قُبل خالٍ، عن ملك وشبهة.
ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا علي بن الجعد، قال: أنا شعبة، عن قتادة،
(١) سورة الإسراء، آية: [٣].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.