ش: أي هذا باب في بيان الصلاة على الشهداء، وهو جمع شهيد، وهو في الأصل من قُتِلَ مجاهدًا في سبيل الله، ثم اتسع فيه فأطلق على مَنْ سماه النبي - عليه السلام - من المبطون والغريق والحريق وصاحب الهدم وذات الجنب وغيرهم، وسمي شهيدًا لأن الله وملائكته شهود له بالجنة، وقيل: لأنه حي لم يمت كأنه شاهد حاضر، وقيل: لأن ملائكة الرحمة تشهده، وقيل: لقيامه بشهادة الحق في أمر الله -عز وجل- حتى قتل، وقيل: لأنه يشهد ما أعد الله له من الكرامة بالقتل، وقيل غير ذلك، فهو فَعيل بمعنى فاعل، وبمعنى مفعول على اختلاف التأويل.
ص: حدثنا يونس، قال: ثنا ابن وهب، قال: أخبرني الليث بن سعد، عن ابن شهاب حدثه، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أن جابر بن عبد الله أخبره:"أن رسول الله - عليه السلام - أمر بدفن قتلى أحد بدمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلوا".
ش: رجاله كلهم رجال الصحيح.
وأخرجه البخاري (١): ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا الليث، قال: حدثني ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن جابر قال:"كان النبي - عليه السلام - يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم".
وأخرجه الأربعة (٢) أيضًا، وليس لفظة:"ولم يصل عليهم". إلا في رواية البخاري والترمذي فقط.
(١) "صحيح البخاري" (١/ ٤٥٠ رقم ١٢٧٨). (٢) "سنن أبي داود" (٢/ ٢١٣ رقم ٣١٣٨)، و "جامع الترمذي" (٣/ ٣٥٤ رقم ١٠٣٦)، و"المجتبى" (٤/ ٦٢ رقم ١٩٥٥)، و"سنن ابن ماجه" (١/ ٤٨٥ رقم ١٥١٤).