ش: أي: هذا باب في بيان حكم السلام على أهل الكفر؛ هل يجوز أم لا؟
ص: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا محمد بن عمر بن رومي، قال: ثنا محمَّد بن ثور، قال: ثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن أسامة بن زيد:"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين واليهود والمشركين من عبدة الأوثان، فسلم عليهم".
ش:[محمد بن عمر بن عبد الله بن رومي روى عنه البخاري](١)، قال أبو زرعة: فيه لين. وقال أبو داود: ضعيف. ومحمد بن [ثور الصنعاني وثقه يحيى والنسائي](١) وابن حبان. ومعمر هو ابن راشد، والزهري هو محمَّد بن مسلم.
وأخرجه الترمذي (٢): ثنا يحيى بن موسى، ثنا عبد الرزاق، قال: أنا معمر، عن الزهري، عن عروة، أن أسامة بن زيد أخبره:"أن النبي -عليه السلام- مرَّ بمجلس فيه أخلاط من المسلمين واليهود، فسلم عليهم".
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
قوله:"أخلاط"[جمع خلط بكسر الخاء، وأراد بها](١) أنواع الناس والجماعات المتفرقة من المسلمين وأهل الكفر.
قوله:"من عبدة الأوثان"[العبدة جمع عابد، والأوثان](١) جمع وثن، وهو الصنم، قاله الجوهري.
ويقال: الصنم ما يكون من الخشب أو [النحاس ونحوه من المعدنيات](١) والوثن ما يكون من اللبد ونحوه.
(١) طمس في "الأصل"، والمثبت من "ك". (٢) "سنن الترمذي" (٥/ ٦١ رقم ٢٧٠٢).