ص: باب: الحربية تُسلم في دار الحرب فتخرج إلى دار الإِسلام ثم يخرج زوجها بعد ذلك مسلمًا
ش: أي هذا باب في بيان المرأة الحربية إذا أسلمت في دار الحرب وخرجت إلى دار الإِسلام، كيف يكون حكمها بعد خروج زوجها أيضًا مسلمًا؟
ص: حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"رد النبي -عليه السلام- زينب ابنته على أبي العاص ابن الربيع على النكاح الأول بعد ثلاث سنين".
ش: الوهبي هو أحمد بن خالد الكندي الوهبي شيخ البخاري في غير "الصحيح"، وثقه ابن معين، وروى له الأربعة.
وأخرجه أبو داود (١): نا عبد الله بن محمد النفيلي، قال: ثنا محمد بن سلمة.
وثنا محمد بن عمرو الرازي، قال: نا سلمة يعني ابن الفضل.
ونا الحسن بن علي، ثنا يزيد المعنى كلهم، عن ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"ردَّ رسول الله -عليه السلام- ابنته زينب على أبي العاص بالنكاح الأول، لم يحدث شيئًا".
قال محمد بن عمرو في حديثه:"بعد ستّ سنين"، وقال الحسن بن علي:"بعد سنتين".
وأخرجه الترمذي (٢): ثنا هناد، قال: ثنا يونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"ردَّ النبي -عليه السلام- ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحًا".
(١) "سنن أبي داود" (١/ ٦٨٠ رقم ٢٢٤٠). (٢) "جامع الترمذي" (٣/ ٤٤٨ رقم ١١٤٣).