[ص: باب: حكم بول الغلام والجارية قبل أتى يأكلا الطعام]
ش: أي هذا باب في بيان حكم بول الصغير والصغيرة قبل أن يأكلا الطعام، وجه المناسبة بين البابين: أن الأول يشتمل على أحكام النجس الحكمي، وهذا على أحكام النجس الحقيقي.
"الغلام" هو من حين يُولد إلى أن يَشِبَّ، وقيل: هو الذي طَرّ شاربُه، وفي "المخصّص": هو غلام من لدن فطامه إلى سبع سنين.
وعن أبي عُبَيد: هو المترعرع.
وفي "أساس البلاغة" للزمخشري: الغلام هو الصغير إلى حدَّ الالتحاء، فإن أجرى عليه بعد ما صار مُلتحيا اسم الغلام فهو مجاز (١).
ويروى عن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - في بعض أراجيزه.
أنا الغلام الهاشمي المؤتمن (٢).
وقالت ليلى الأخيلية في الحجاج:
غلام إذا هزَّ القناة ثَناها (٣).
وقال بعضهم: يستحق هذا الاسم إذا ترعرع وبلغ الاحتلام بشهوة النكاح؛ كأنه يشتهي النكاح ذلك الوقت، ويُسمى قبل ذلك: الغلام، تفاؤلا، وبعد ذلك مجازا.
(١) لم أقف عليه في النسخة المطبوعة من أساس البلاغة. (٢) المؤتمن تحرفت في "الأصل، ك"، فلم تَظهر، وفرأها بعض الباحثين: "المكي"، كما في رسالة "بدر الدين العيني، وأثره في علم الحديث" (ص ٢٠٧)، وهو غلط وزنًا ومعنى. والصواب ما أثبتناه، وعجزُه: أبو حسين، فاعلمنَّ. انظر "نيل الأوطار" (١/ ٥٧). (٣) صَدْرُ البيت: شفاهًا من الداء العُقام الذي بها. انظر: "الكامل للمبرد" (١/ ٣٠٦)، "زهرالآداب" للحُصْري (٢/ ٩٣٥) وغيرهما.