[ص: باب: الرجل يصلي على الميت أين ينبغي أن يقوم منه؟]
ش: أي هذا باب في بيان الصلاة على الجنازة إذا صلاها الرجل، في أي موضع من الميت ينبغي أن يقوم فيه؟.
ص: حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: أنا عبد الوارث بن سعيد، عن حسين بن ذكوان، قال: حدثني عبد الله بن بريدة، عن سمرة بن جندب قال:"صليت خلف النبي - عليه السلام - على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله - عليه السلام - للصلاة عليها وسطها".
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عفان، قال: ثنا همام، قال: ثنا حسين المعلم ... فذكر بإسناده مثله.
ش: هذان طريقان صحيحان ورجالهما رجال الصحيح ما خلا ابن شيبة وابن مرزوق، ويحيى بن يحيى النيسابوري شيخ الشيخين.
والحديث أخرجه الجماعة:
فالبخاري (١): عن عمران بن ميسرة، عن عبد الوارث، عن حسين، عن ابن بريدة، حدثنا سمرة بن جندب قال:"صليت وراء النبي - عليه السلام - على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها وسطها".
وعن (٢) مسدد، عن يزيد بن زريع عن حسين به.
ومسلم (٣): عن يحيى بن يحيى ... إلى آخره، نحو رواية الطحاوي.
(١) "صحيح البخاري" (١/ ٤٤٧ رقم ١٢٦٧). (٢) "صحيح البخاري" (١/ ٤٤٧ رقم ١٢٦٦). (٣) "صحيح مسلم" (٢/ ٦٦٤ رقم ٩٦٤).