ش: أي هذه باب في بيان التختم بخاتم الذهب هل يجوز أم لا؟
ص: حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا إسحاق بن منصور، قال: ثنا أبو رجاء، عن محمَّد بن مالك، قال:"رأيت على البراء خاتمًا من ذهب، فقيل له، قال: قسم رسول الله -عليه السلام- غنيمة فألبسنيه، وقال: البس ما كساك الله ورسوله".
ش: إسناده حسن جيد، ورجاله ثقات.
وأبو رجاء عبد الله بن واقد الهروي الخرساني، وثقه أحمد ويحيى.
ومحمد بن مالك الأنصاري مولى البراء بن عازب.
وأخرجه أحمد في "مسنده"(١) بأتم منه: ثنا أبو عبد الرحمن، ثنا أبو رجاء، نا محمَّد بن مالك، قال:"رأيت على البراء خاتمًا من ذهب، فكان الناس يقولون له: لم تختم بالذهب، فقد نهى عنه النبي -عليه السلام-؟! فقال البراء: بينا نحن عند رسول الله -عليه السلام- وبين يديه غنيمة يقسمها، سبي و (خُرْثي)(٢)، قال: فقسمها حتى بقي هذا الخاتم، فرفع طرفه فنظر إلى أصحابه ثم خفض، ثم رفع طرفه فنظر إليهم ثم خفض، ثم رفع طرفه فنظر إليهم، ثم قال: أي براء، فجئته حتى قعدت بين يديه، فأخذ الخاتم فقبض على كرسوعي ثم قال: خذ البس ما كساك الله ورسوله، قال: وكان البراء يقول: فكيف تأمروني أن أضع ما قال رسول الله -عليه السلام-: البس ما كساك الله ورسوله".
ص: قال أبو جعفر -رحمه الله-: فذهب قوم إلى إباحة لبس خواتيم الذهب للرجال، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
(١) "مسند أحمد" (٤/ ٢٩٤ رقم ١٨٦٢٥). (٢) الخرثي: أثاث البيت ومتاعه، انظر "النهاية" (٢/ ١٩).