٤٨٢٩ - أخبرنا العبَّاسُ بنُ عبدِ العظيم قال: حدَّثنا الضَّحَّاك بنُ مَخْلَد، عن ابن جُرَيجٍ قال: أخبرني أبو الزُّبير
أنه سمع جابرًا يقول: كتب رسول الله ﷺ على كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَةً، ولا يَحِلُّ لمولى أن يتولَّى مسلمًا بغير إذنِه (٢).
٤٨٣٠ - أخبرني عَمرو بن عثمان ومحمدُ بنُ مُصفَّى قالا: حدَّثنا الوليد، عن ابن جُرَيج، عن عَمرو بن شعيب، عن أبيه
(١) حديث صحيح دون قوله: "على العاقلة الدِّية" فهو صحيح لغيره، وهذا إسناد ضعيف؛ سماك بن حرب روايته عن عكرمة - وهو مولى ابن عبَّاس - مضطربة، وأسباط - وهو ابن نصر - كثير الخطأ، وباقي رجاله ثقات. عمرو: هو ابن حماد بن طلحة القنَّاد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٧٠٠٣). وأخرجه أبو داود (٤٥٧٤)، وابن حبان (٦٠١٩) من طريقين عن عمرو بن حماد، بهذا الإسناد. وسلف - دون قوله: "على العاقلة الدِّية - برقم (٤٧٣٩) من طريق طاوس، عن ابن عبَّاس، به وإسناده صحيح. ويشهد له بتمامه حديثُ أبي هريرة السالف برقم (٤٨١٨)، وحديث المغيرة بن شعبة السالف برقم (٤٨٢٢). قال السِّندي: قوله: "جارتان" أي: ضَرَّتان. وفي ذِكْر أمّ غطيف اختلاف ينظر ثمَّة. (٢) إسناده صحيح، ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - وأبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرس - صرَّحا بالسماع فانتفت شبهة تدليسهما. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٧٠٠٤). وأخرجه أحمد (١٤٤٤٥)، ومسلم (١٥٠٧) من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وزاد مسلم في آخره: ثم أُخبِرتُ أنَّه لعن في صحيفته من فعل ذلك. وأخرجه أحمد (١٤٦٨٦) و (١٤٧٦٠) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الزبير، به. قال السِّندي: قوله: "المولى" أي: لِمُعتَق، بالفتح. "أن يتولَّى مسلمًا أي: يتخذ مسلمًا آخر غير معتقه - بالكسر - مولى له، ويقول: مولاي فلان. "بغير إذنه" أي: بغير إذن مولاه.