والتقليد: تعليق نعل في العُنق، وأقل ما يكفي نعلٌ (١).
واستحب مالك - رحمه الله تعالى - أن يقلدَها نعليْن (٢) ومن لم يجدهما قلدها بشيء مما تنبته الأرض.
وقال ابن حبيب *: يقلدها بما شاء.
وقال ابن عبد السلام: والمذهب أن ما تنبته الأرض مستحب على غيره (٣).
ويكره التقليد بالأوتار لما يُخشى أن يتعلق بشجرة فتؤذيها لقوتها ورقتها, وله أن يجعل حبال القلائد مما شاء.
وقال مالك - رحمه الله -: تفتل حبال القلائد فتلًا.
وقالت عائشة - رضي الله عنها - كنت أفتل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قلائد هديه من عِهن (٤)، وهو الصوف.
(١) الكافي: ١/ ٤٠٢. (٢) الأصل فيه ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يسوق بدنة. قال: اركبها، قال: إِنها بدنة، قال: اركبها.، قال: فلقد رأيته راكبها يساير النبي - صلى الله عليه وسلم - والنعل في عنقها.- أخرجه البخاري في (الصحيح: ٣/ ١٨٣ - ١٨٤، كتاب الحج، باب: تقليد النعل). (٣) تقييد أبي الحسن الصغير: ٢/ ٤ أ. (٤) عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: فتلتُ قلائدها من عِهْن كان =