حناء، وربطه بخرقة، فلا شيء عليه؛ وإن كان كثيرًا افتدى (١).
فرع:
ولو جعل قرطاسًا على صُدغيه لعلَّةٍ افتدى؛ لأنه يستر (٢) ما أُمِر بكشفه (٣).
فرع:
وفي الخاتم قولان: بلزوم الفدية، وهو المشهور (٤)؛ لأنه محيط، وبعدمها لأنه يسير.
فرع:
قال ابن الحاج: وإِذا وضع على الدمل رقعة قدر الدرهم فهو كثير ويفتدي.
(١) نص العتبية: "وسئل مالك عن محرم قطع إِصبعه بسكين، وكان قطعه يسيرًا، أيجعل عليه الحناء ويلفها بخرقة؟ . قال إِنما نقول: إِذا كان الشيء اليسير فلا بأس به، ولا أرى عليه فدية في ذلك، وإِن كان كثيرًا رأيت عليه الفدية". وقال ابن رشد: هذا مثل ما في المدونة سواء. (البيان والتحصيل: ٣/ ٤٥٥). (٢) ر: لأنه ستر. (٣) إِذا كان جعل القرطاس على الصدغين فإِنه لا إِثم عليه. (الخرشي على مختصر خليل: ٢/ ٤٠٥). (٤) وهو المشهور: سقط من (ر).