وأخذ مالك بقول ابن عمر رضي الله عنهما: إِنَّ ما فوق الذقن من الرأس لا يخمره المحرم (١).
وقال مالك: من غطى وجهه افتدى (٢).
تنبيه:
ويفهم من قول ابن الحاجب: ويحرم على الرجل أن يغطي رأسه لا وجهه على المشهور (٣)، أن المشهور جواز تغطية الوجه (٤)، وهو مما تعقب عليه.
قال الباجي: وإِلى المنع ذهب مالك. وإِنما ذكر قضية عثمان رضي الله عنه ليكون للمجتهد طريق إِلى الاجتهاد. وحكى القاضي عبد الوهاب فيه قولين: بالكراهة والتحريم للمتأخرين (٥).
(١) الذخيرة: ٣/ ٣٠٧ - ٣٠٨. (٢) ولكن مالكًا يجوز استظلال المحرم بيديه بوضعهما فوق حاجبين. قال ابن رشد: إِنما استخف ذلك ليسارته. (البيان والتحصيل: ٣/ ٣٠ - ٣١). (٣) كذا في (جامع الأمهات: ٤). وتمام كلامه ( ... بما يعد ساترًا). (٤) الوجه: سقطت من (ب). (٥) قول الباجي في (المنتقى: ٢/ ١٩٩). وهو يعني بقضية عثمان ما أخرجه مالك عن ابن عمير الحنفي "أنه رأى عثمان بن عفان بالعرج يغطي وجهه وهو محرم" (الموطأ: كتاب الحج، تخمير المحرم وجهه). قال الباجي: "يحتمل أن يكون فعل ذلك لحاجته إِليه، ويحتمل أن يكون فعله لأنه رآه مباحًا، وقد خالفه ابن عمر وغيره فقالوا: لا يجوز للمحرم تغطيته".