وإِن مات أخذ ذلك من رأس ماله، وإِن ماتت هي أهدى عنها.
والقضاء على الفور في قابل تطوعًا كان أو فرضًا.
فرع:
وأما المرأة الصَّرُورة المستطيعةُ لحج الفرض فليس لزوجها منعُها، وإِن قلنا: الحج على التراخي، وهذا هو الأصح.
فلو أحرمت بحجة الفرض من الميقات، لكن على بعد من وقت الحج، كان له أن يحلها، إِذا كانت له إِليها حاجة إِذا خرج معها وهو حلال لم يحرم (١).
وفي المدوَّنَة إِذا أحرمت بحجة الفرض (٢) فحللها الزوج فإِنها يجب عليها القضاء (٣).
وقال أكثر أهل المذهب: تحليلها باطل، وهي باقية على الإِحرام (٤).
(١) الذخيرة: ٣/ ١٨٥ - ١٨٦.(٢) ص: الفريضة.(٣) المدونة: ٢/ ١٤٢.(٤) كذا في (النوادر: ١/ ١٦١ أ) معزوًّا لابن المواز.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute