والحلاق بالموسى؛ فمن حلق بالنورة، فقال ابن القاسم في المدونة: يجزئه (١).
وقال أشهب: لا يجزئه، ورآه تعبدًا فيقتصر (٢) فيه على السنة.
فرع:
ومن حل من عمرته في أشهر الحج فالحلاق له (٣) أفضل إِلا أن تقرب (٤) أيام الحج، ويريد الحج، فليقصر لمكان حلاقه في الحج قاله ابن المواز (٥).
(١) عبارة المدونة: "قلت: فإِن حلق الرجل رأسه عن الحلاق بالنورة؟ قال: لا أحفظه عن مالك، وأراه مجزيًا عنه". (المدونة: ٢/ ١٨٧). (٢) (ب): فيقصر. (٣) له: سقطت من (ب). (٤) في المنتقى: ٣/ ٢٩: تفوت، وهو تصحيف. (٥) وقد وجه ابن المواز هذا الحكم بقوله: "ووجه ذلك ما يريد من تخصيص الحج، الذي هو أفضل النسكين، بالحلاق". (المنتقى: ٣/ ٢٩).